ابن أبي شيبة الكوفي
112
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجاهد عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : شهادة الأعمى جائزة إذا كان عدلا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أن قتادة شهد عند أياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال : سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الأعمى تجوز ويؤم القوم ؟ قالا : وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد ؟ . . ( 118 ) في شرى المائة في العطاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا في شرى المائة في العطاء بالعرض ، قال : وقال الشعبي : لا يشترى بعرض ولا بغيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال : سألت الشعبي عن شرى الزيادة في العطاء ، قال : لا آمر بها ولا أنهى وأنهى عنها نفسي وولدي ، وقد فعل ذلك من هو خير مني ، قلت : من ؟ قال : أمير المؤمنين .